وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 468 @ يبول ولأن التبول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي الصحيح والآخر بمنزلة العيب .
وإن بال منهما أي من الذكر والفرج اعتبر الأسبق لأنه يدل سبق خروجه على أنه المقصود الأصلي .
وإن استويا في الخروج فهو مشكل أي غير محكوم عليه بكونه ذكرا أو أنثى عند الإمام وقال لا علم لي به وهذا من جملة ما توقف فيه من كمال ورعه ولا اعتبار بالكثرة أي كثرة البول في كونه ذكرا أو أنثى عنده خلافا لهما فإنهما قالا ينسب إلى أكثرهما لأنه علامة قوة ذلك العضو ولكونه عضوا أصليا ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع فيترجح الكثرة وبه قالت الأئمة الثلاثة .
وله أن كثرة الخروج لا تدل على القوة لأنه قد تكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر .
فإذا بلغ الخنثى بالسن فإن ظهرت بعض علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أو احتلام كالرجل أو كان له ثدي مستو فرجل أي فحكمه حكم الرجال فإن ظهر بعض علامات النساء من حيض وحبل وانكسار ثدي ونزول لبن فيه وتمكين من الوطء فامرأة أي فحكمه حكم النساء .
وإن لم يظهر شيء من علامات الذكورة ولا من علامات الأنوثة أو تعارضت هذه المعالم مثل ما إذا حاض وخرجت له لحية أو يأتي ويؤتى فمشكل أي فهو خنثى مشكل لعدم المرجح .
وعن الحسن يعد أضلاعه فإن ضلع الرجل يزيد على ضلع المرأة بواحد قال محمد الإشكال قبل البلوغ فإذا بلغ فلا إشكال .
وفي المبسوط إذا بلغ صاحب الأليتين لا بد أن يزول الإشكال لأنه إذا جامع بذكره أو نبت له لحية أو احتلم كاحتلام الرجال فهو رجل وإن نبت له ثدي كثدي المرأة أو رأى حيضا أو جومع كما يجامعن أو ظهر به حبل أو نزل في ثديه لبن فهي امرأة كما مر في المتن .
وإذا ثبت