وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 463 @ فكذا للوصي .
و له قبول الحوالة على الإملاء من الملاءة وهي القدرة على الأداء والمفضل عليه المحيل المديون لا على الأعسر من المحيل المديون لأن فيه تضييع مال اليتيم على بعض الوجوه وهو أن يحكم بسقوطه حاكم يرى سقوط الدين إذا مات الثاني مفلسا ولا يرى الرجوع على الأول بخلاف ما إذا كان المحتال عليه أملأ وأقدر على أداء الدين من المديون الأول فإنه يجوز لكونه خيرا لليتيم وإن لم يكن خيرا لليتيم بأن كان الثاني أفلس من الأول لا يجوز .
بقي أنه إذا كان الثاني مثل الأول يسارا وإعسارا هل يجوز أم لا اختلف فيه المشايخ قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لا يجوز .
ولا يجوز له أي للوصي ولا للأب الإقراض لأنه ليس فيه منفعة دنيوية لليتيم ويحتمل التوى فكان الاحتياط في عدم الجواز ويجوز للأب الاقتراض أي أخذ القرض من مال الصغير لا للوصي والفرق بينهما أن للأب أن يأخذ من مال الصبي بقدر حاجته ولا كذلك للوصي ولا يتجر الوصي في مال الصغير لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة ويجوز بيعه أي بيع الوصي على الكبير الغائب إذا كان المبيع غير العقار لأن الأب يلي بيع ما سوى العقار ولا يليه فكذا وصيه لأنه يقوم مقامه وكان القياس أن لا يملك الوصي غير العقار أيضا ولا الأب كما لا يملكه على الكبير الحاضر إلا أنه لما كان فيه حفظ ماله جاز استحسانا فيما يتسارع إليه الفساد لأن حفظ ثمنه أيسر وهو يملك الحفظ فكذا وصيه وأما العقار فمحفوظ بنفسه فلا حاجة فيه إلى البيع ولو كان دين باع العقار ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجماع وإن لم يكن مستغرقا باع بقدر الدين عندهما لعدم الحاجة إلى أكثر من ذلك .
وعند الإمام جاز له بيعه كله لأنه تعين حفظا كالمنقول والأصح أنه