وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 462 @ بما يتغابن على صيغة المجهول فيه نائب الفاعل ليتغابن ولا يصح بما لا يتغابن في مثله لأن تصرفه مقيد بالنظر في حق الصغير قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولأن النظر في الغبن الفاحش بخلاف الغبن اليسير لأن في اعتباره تعطيل مصالحه لعدم إمكان التحرز عنه والصبي المأذون والعبد المأذون والمكاتب يصح بيعهم وشراؤهم بالغبن الفاحش عند الإمام لأن تصرفهم بحكم المالكية إذ الإذن فك الحجر أما الوصي فتصرفه بحكم النيابة الشرعية نظرا فيتقيد بموضع النظر وعندهما لا يجوز بالغبن الفاحش لأن العقد الذي فيه غبن فاحش بمنزلة الهبة من وجه فلا يملكه من لا يملك الهبة ويصحان أي بيع الوصي وشراؤه من نفسه إن كان فيه نفع للصغير كما إذا باع الوصي متاعا يساوي خمسة عشرة بعشرة من الصغير أو اشترى من متاع الصغير ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه صح خلافا لهما قياسا على الوكيل وللإمام ما تلونا من قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والتصرف المذكور داخل تحت الاستثناء قال الزيلعي أما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوز على قول محمد وأظهر الروايات عن أبي يوسف أنه لا يجوز على كل حال هذا في وصي الأب وأما وصي القاضي فلا يجوز بيعه من نفسه بكل حال لأنه وكيله وللأب أن يشتري شيئا من مال الصغير لنفسه إذا لم يكن فيه ضرر على الصغير بأن كان بمثل القيمة أو بغبن يسير وقال المتأخرون من أصحابنا لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري بضعف قيمته أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن قال الصدر الشهيد وبه يفتى وزاد في الفوائد الزينية على ما نقل عن الزيلعي ثلاث مسائل نقلا عن الظهيرية أحدها إذا كان في التركة وصية مرسلة لا يمكن تنفيذها إلا منه وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى عليه النقصان انتهى وزاد في الخانية أخرى وهي إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه فله بيعه انتهى .
وله أي للوصي دفع المال أي مال الصغير مضاربة وشركة وبضاعة لأنه قائم مقام الأب وللأب هذه التصرفات