وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 464 @ لا يملك لأنه نادر كما في التبيين .
ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده لأن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه فكانت ولاية الأب قائمة معنى فيقدم على الجد كالأب نفسه وعند الشافعي الجد أحق به حيث أقامه الشرع مقام الأب عند عدمه فإن لم يوص الأب فالجد كالأب أي إن لم يوص الأب إلى أحد فالجد أحق لأنه أشفق من الغير لقيامه مقام الأب في الإرث حتى يملك الإنكاح دون الوصي أما وصي الأب فإنه مقدم عليه كما سبق بيانه وفي النهاية لما لم تكن الشهادة في الوصية أمرا مختصا بالوصية أخر ذكرها لعدم عراقتها فيه .
فصل شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل شهادتهما لأنهما يجران نفعا