وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 363 @ كان الفناء مملوكا له إذا كان له حق الحفر فيه لأنه غير متعد ولو مات الواقع في البئر جوعا أو غما فلا ضمان على حافره وإن وصلية حفر بلا إذن الإمام لأنه مات بفعل نفسه وهو الجوع والغم والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع وعند محمد عليه الضمان في الوجوه كلها لأن ذلك حصل بسبب الوقوع في البئر ولولا ذلك لما مات جوعا ولا غما .
وكذا عند أبي يوسف عليه الضمان في الغم لا في الجوع لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع فيه وأما الجوع والعطش فلا يختصان بالبئر .
وإن وضع حجرا فنحاه آخر فضمان ما تلف به على الثاني لأن فعل الأول قد انتسخ فكان الضمان على الذي نحاه لفراغ ما شغله وإنما اشتغل بفعل الثاني موضع آخر .
ولو أشرع أي أخرج جناحا إلى الطريق قال صاحب القاموس الجناح الروشن ثم قال الروشن الكوة .
وقال في المغرب الروشن الممر على العلو .
وقال صاحب الكفاية الروشن هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين تتمكن من المرور .
وقال صدر الشريعة أشراع الجناح إخراج الجذوع إلى الطريق وهو المناسب إن يراد هنا في دار ثم باعها أي الدار فضمان ما تلف به أي بالجناح عليه أي على البائع لأن فعله وهو الإشراع لم ينفسخ بزوال ملكه عنه .
وكذا لو وضع خشبة في الطريق ثم باعها أي الخشبة وبرئ البائع المشتري متعلق ببرئ على تضمين معنى الانتهاء كما في أحمد الله تعالى إليك منها أي من الخشبة فتركها أي الخشبة المشتري فضمان ما تلف بها أي بالخشبة على البائع أيضا لأن فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو أعني الوضع موجب للضمان .
ولو وضع في طريق جمرا فأحرق ذلك الجمر شيئا ضمنه أي يضمن الواضع ما أحرقه لأنه متعد في ذلك