وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 362 @ الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب النصف وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان فإنه يضمن النصف اعتبارا للأحوال لأنه يضمن في حال ولا يضمن في حال فيتوزع الضمان على الأحوال لأن فيه النظر من الجانبين .
كمن حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فتلف به إنسان قوله في الطريق متعلق بحفر ووضع على التنازع وقوله فتلف به إنسان أي يضمن الدية عاقلته يعني كما أن من حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق فتلف به إنسان تكون ديته على عاقلة الحافر أو الواضع فكذا تجب الدية على عاقلة من تسبب لتلف إنسان بسقوط ما أحدث من الكنيف والميزاب والجرصن والدكان .
وإن تلف به بهيمة فضمانها في ماله أي إذا تلف بالحفر أو الوضع أو السقوط بهيمة فضمان تلك البهيمة في مال المتسبب بما ذكر أما الضمان فلأنه متعد فيه فيضمن وأما عدم تضمين العاقلة فلأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال وإنما تتحمل ضمان النفس .
وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق كوضع الحجر في وجوب الضمان لأن كل ذلك تسبب بنوع من التعدي وهذا أي وجوب الضمان إذا فعله أي جميع ما ذكر بلا إذن الإمام فإنه يضمن لوجود التعدي فإن فعل شيئا من ذلك بإذنه أي بإذن الإمام فلا ضمان لأنه غير متعد حيث فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة وإن كان بغير أمره فهو متعد إما بالتصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأي الإمام كما في الهداية والافتيات الاستبداد بالرأي كما في المغرب وكذا لو حفر في ملكه لم يضمن لأنه غير متعد وكذلك إذا حفر في فناء داره لأن له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه وقيل هذا إذا