@ 364 @ الوضع .
ولو أحرق بعدما حركته أي الجمر الريح إلى موضع آخر لا يضمن لنسخ الريح فعله إن كانت أي الريح ساكنة عند وضعه أي الجمر .
وفي النهاية لو حركت الريح عين الجمر وإنما قيد به لأن عند بعض أصحابنا أن الريح إذا هبت بشررها فأحرقت شيئا فإن الضمان عليه في ذلك لأن الريح إذا هبت بشررها ولم تذهب بعينها فالعين باقية في مكانها فكانت الجناية باقية فيكون الضمان عليه وقد مر ذلك مفصلا وقيل إذا كان اليوم ريحا يضمنه هذا اختيار السرخسي وكان الحلواني لا يقول بالضمان من غير تفصيل .
ويضمن من حمل شيئا في الطريق ما تلف بسقوطه أي المحمول منه أي من الحامل يعني من حمل شيئا في الطريق فسقط المحمول على إنسان أو غيره فتلف ضمن الحامل لأن حمل المتاع في الطريق على رأسه أو على ظهره مباح له لكنه مقيد بشرط السلامة بمنزلة الرمي إلى الهدف أو الصيد .
وكذا يضمن من أدخل حصيرا أو قنديلا أو حصاة إلى مسجد غيره أي غير حيه بلا إذن فعطب به أحد هذا عند الإمام لأن تدبير أمور المسجد مسلم إلى أهل دون غيره فيكون فعل الغير تعديا أو مقيدا بشرط السلامة فقصد القربة والخير لا ينافي الغرم إذا أخطأ الطريق خلافا لهما لأن عندهما لا يضمن لأن القربة لا تتقيد بشرط السلامة .
ولو أدخل هذه الأشياء إلى مسجد حيه لا يضمن إجماعا لأن هذه من القرب وكل واحد مأذون في إقامة ذلك فلا تتقيد بشرط السلامة فكان فعلهم مباحا مطلقا .
وكذا لا يضمن لو تلف شيء بسقوط رداء هو لابسه إذا اللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه فيقع الحرج بالتقييد بوصف السلامة وعند محمد إذا لبس ما لا يلبس عادة كدروع