وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 361 @ لأنه مملوك لهم ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا بإذنهم بخلاف العام فإنه ليس لأحد فيه ملك فيجوز له الانتفاع به ما لم يضر بأحد وعلى عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما كما لو حفر بئرا في طريق خاص أو عام أو وضع حجرا فيه فتلف به إنسان فتجب على العاقلة ديته لأنه متسبب لهلاكه متعد في إحداثه وكذا لو عثر بنقضه إنسان فيجب الدية على العاقلة لما ذكر من التسبب .
وإن وقع العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه يعني إذا مات العاثر والآخر الذي مات بوقوعه عليهما فضمان ديتهما على المحدث في الطريق ما به الإتلاف لأنه بمنزلة الدافع فكأنه دفعه بيده على غيره ولا ضمان على الذي عثر لأنه مدفوع في هذه الحالة فكان كالآلة .
وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإن أصابه الطرف الخارج ضمن يعني إذا سقط عليه طرف الميزاب فقتله ينظر إن كان ذلك الطرف متمكنا في الحائط فلا ضمان على صاحب الميزاب لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه وإن كان الذي أصابه هو الطرف الخارج من الحائط ضمن الذي وضعه لكونه متعديا فيه ولا ضرورة لأنه يمكن أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه ولا يحرم من