وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 354 @ تقدير الشرع فيه .
ولا قصاص لو كسر نصف سن فاسود باقيها بل تجب دية السن كلها وكذا لو احمر باقيها أو اصفر أو اخضر الأصل في هذا عنده أن الفعل الواحد إذا أوجب مالا في البعض سقط القصاص سواء كانا عضوين أو عضوا واحدا .
ولو اسودت كلها بضربة وهي أي السن قائمة فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص لأنه لا يمكن للمجني عليه أن يضربه ضربا يسودها جميعا بل يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله .
ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط أرشها عند الإمام لأن الجناية قد زالت معنى لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد