وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 353 @ رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه ولم ينبت دخل أرش الموضحة في الدية لأن فوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء إذ لا ينتفع بدونه فصار كما إذا أوضحه فمات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر وقد تعلقا جميعا بسبب واحد وهو فوات الشعر فيدخل الجزء في الكل كمن قطع إصبع رجل فشلت به يده كلها .
وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل أرش الموضحة في الدية لأن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء كما مر هذا عند الطرفين وعند أبي يوسف أن الشجة تدخل في دية السمع والنطق ولا تدخل في دية البصر قيل هذا إذا كان خطأ أما إذا شج رجلا موضحة عمدا فذهب من ذلك سمعه وبصره فلا قصاص في شيء من ذلك عند الإمام ولكن يجب أرش الموضحة ودية السمع والبصر وعندهما يجب القصاص في الشجة ويجب الدية في السمع والبصر .
وإن ذهب بها أي بالموضحة عيناه فلا قصاص ويجب أرشها أي أرش الشجة وأرش العينين عند الإمام وعندهما يجب القصاص في الموضحة والدية في العينين والأصل في ذلك عنده أن الفعل إذا أوجب مالا في البعض سقط القصاص سواء كانا عضوين أو عضوا واحدا وعندهما في العضوين يجب القصاص مع وجوب المال وإن كان عضوا واحدا لا يجب .
ولا قصاص في أصبع قطعت فشلت أخرى جنبها بل يجب الأرش عند الإمام لأن القصاص غير واجب لعدم المماثلة لأن قطع الثاني على وجه يوجب شل الأخرى غير ممكن وعندهما وهو قول زفر والحسن يقتص في المقطوعة وتجب الدية في الأخرى التي شلت لأن القصاص واجب بالنصوص .
ولو قطع مفصلها أي مفصل الإصبع الأعلى فشل ما بقي من المفاصل كما في الرمز شرح الكنز وقول صاحب الهداية وغيره فشلت ما بقي من الإصبع محل تأمل تدبر فلا قصاص بل الدية فيما قطع وحكومة أي حكومة عدل فيما شل وإنما وجبت الدية لأنه مقدر شرعا وتلزم الحكومة فيما بقي لانتفاء