وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 352 @ لأن كل واحد أصل من وجه فرجحنا بالكثرة وإن كان فيها أي في الكف ثلاث أصابع فدية الأصابع ولا شيء في الكف إجماعا لأن الأصابع أصول وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الأصابع قائمة وهي أي دية هذه الأصابع الثلاثة ثلاثة أعشار الدية إجماعا يعني لزوم دية الأصابع متفق عليه كما أن الأول مختلف فيه .
وفي الإصبع الزائدة حكومة أي حكومة عدل تشريفا للآدمي لأنها جزء للآدمي ولكن لا منفعة فيها ولا زينة .
وكذا أي يلزم في الشارب حكومة عدل في الصحيح لأنه تابع للحية فصار طرفا من أطراف اللحية .
ولحية الكوسج أي يلزم فيها حكومة عدل قال الزيلعي بخلاف لحية الكوسج حيث لا يجب فيها شيء لأن اللحية لا يبقى فيها أثر الحلق فلا يلحقها الشين بالحلق بل ببقاء الشعرات يلحقه ذلك فيكون نظير من قلم ظفر غيره بغير إذنه .
و تجب في ثدي الرجل حكومة عدل .
و كذا في ذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء فإنه لا يجب في هذه الأشياء الدية لعدم فوات جنس المنفعة وعدم جمال السن السوداء ولكن يجب فيها حكومة العدل تشريفا للآدمي لأنها أجزاء منه .
وقال الشافعي تجب دية كاملة في ذكر الخصي والعين لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الذكر الدية من غير فصل ولنا أن المنفعة وهي الإيلاج والإنزال والإحبال هي المعتبرة من هذا العضو فإذا عدمت لا يجب فيها الدية كالعين القائمة بلا ضوء واليد الشلاء .
وكذا تجب حكومة عدل في عين الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحة ذلك أي صحة كل منها بما يدل على إبصاره وتحرك ذكره وكلامه لأن المقصود من هذه الأشياء المنفعة فإذا لم تعلم صحتها لا يجب الأرش الكامل بالشك والظاهر لا يصلح حجة للإلزام بخلاف المارن والأذن الشاخصة لأن المقصود هو الجمال وقد فوته على الكمال وكذلك لو استهلك الصبي لأنه ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت وإن علمت الصحة فيه بما ذكره فحكمه حكم البالغ في العمد والخطأ .
وإن شج رجل