وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 351 @ وقيمته بلا هذا الأثر ألف درهم ومع ذلك الأثر تسعمائة فالتفاوت بينهما مائة درهم وهو عشر الألف فيؤخذ هذا التفاوت من الدية وهي عشرة آلاف درهم فعشرة ألف درهم فهو حكومة عدل و به يفتى أي بما ذكر من هذا التفسير بحكومة العدل وقيد يفتي احترازا ما ذكره الكرخي وهو أن ينظر مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه قيل قول الكرخي أصح مما قاله الطحاوي لأن عليا رضي الله تعالى عنه اعتبر بهذا الطريق فيمن قطع طرف سنه .
وفي قطع أصابع اليد الواحدة وحدها أو مع الكف نصف الدية لأن الأرش لا يزيد بسبب الكف لأنها تابعة بل الواجب في كل إصبع عشر من الإبل فيكون في الخمس خمسون وهو نصف الدية .
و في قطع الأصابع مع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدل وهو رواية عن أبي يوسف وعنه أن ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع إلى المنكب وإلى الفخذ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع ولهما أن اليد آلة باطشة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعا في حق التضمين ولأنه لا وجه لأن يكون تبعا للأصابع لأن بينهما عضوا كاملا ولا إلى أن يكون تبعا للكف لأنه تابع ولا تبع للتبع كما في الهداية .
وفي قطع كف فيها أصبع عشر الدية وإن كان فيها إصبعان فخمسها ولا شيء في الكف وهذا عند الإمام لأن الأصابع أصل حقيقة لأن منفعة اليد وهي القبض والبسط والبطش قائمة بها وكذا حكما لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الدية بمقابلة الأصابع حيث أوجب في اليد نصف الدية وجعل في كل إصبع عشرا من الإبل ومن ضرورته أن يكون كلها بمقابلة أصابع كل الكف والأصل أولى بالاعتبار وإن قل ولا يظهر التابع بمقابلة الأصل فلا يعارض حتى يصار إلى الترجيح بالكثرة ولئن تعارضا فالترجيح بالأصل حقيقة وحكما أولى من الترجيح بالكثرة وعندهما يجب الأكثر من أرش الكف ودية الإصبع والإصبعين ويدخل الأقل فيه أي في الأكثر لأنه لا وجه للجمع بين الأرشين لأن الكل شيء واحد ولا إلى إهدار أحدهما