وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 344 @ تعالى عنه موقوفا ومرفوعا .
وقال الشافعي لا ينتصف الثلث وما دونه يعني إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالمرأة والرجل فيه سواء وإن زاد على الثلث فحالها فيه على النصف من حال الرجل و يجب للذمي مثل ما للمسلم في النفس والأطراف عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ولتساويهما في الحياة والعصمة وكذا حكم المستأمن لما روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل ديته كالذمي وعند الشافعي دية الكتابي دية ثلث المسلم وهي أربع آلاف درهم إذ دية المسلم عنده اثنا عشر ألف درهم كما ذكر ودية المجوسي خمس ثلث دية المسلم وهو ثمانمائة درهم وعند مالك دية الكتابي نصف دية المسلم وهو ستة آلاف درهم إذ دية المسلم عنده أيضا اثنا عشر ألف درهم .
فصل في النفس الدية إنما ذكر دية النفس في أول هذا الفصل مع أنه معقود لبيان أحكام الدية فيما هو تبع لها وهو الأطراف تمهيدا لذكر ما بعده وتبركا بلفظ الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الدية فلهذا قال .
وكذا في المارن وهو مارن الأنف الدية .
و كذا في اللسان الدية إن منع النطق لفوات منفعة مقصودة وهو النطق وكذا في قطع بعضه إذا امتنع من الكلام ولو قدر على التكلم ببعض الحروف دون البعض