وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 345 @ تقسم الدية على عدد الحروف وقيل على عدد حروف تتعلق باللسان وهي ستة عشر حرفا التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء فما أصاب الفائت يلزمه وقيل إن قدر على أداء أكثر الحروف تجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الإخلال وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر أنه لا يحصل منه الإفهام واختاره المصنف ولهذا قال أو منع أداء أكثر الحروف لتفويت منفعة الإفهام .
وفي الصلب الدية إن منع الجماع وقطع الماء وفي الإفضاء الدية إذا منع استمساك البول لأنه من جنس المنافع وفي الذكر الدية لأن فيه تفويت المنفعة وهي الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة .
وفي البزازية وإن قطع الذكر من أصله إن خطأ فدية وإن عمدا اختلف أصحابنا .
وفي المنتقى لا قصاص فيه قالوا وهو قول محمد وعن الثاني أن في الحشفة القصاص وإذا قطع بعضها فلا قصاص وفي حشفته أي حشفة الذكر الدية لأنها أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع لها .
وفي العقل الدية إذا ذهب بالضرب لفوات منفعة الإدراك لأن الإنسان بالعقل يمتاز عن غيره من الحيوان وبه ينتفع في معاشه ومعاده .
وفي السمع وفي البصر وفي الشم وفي الذوق يعني في كل منها الدية كاملة لأن لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى لرجل على رجل بأربع ديات بضربة واحدة وقعت على رأسه فذهب عقله وسمعه وبصره وكلامه .
وقال أبو يوسف إذا لم يعرف الذهاب والقول قول الجاني لأنه منكر فلا يلزمه شيء إلا إذا صدقه أو نكل عن اليمين وقيل ذهاب البصر يعرفه الأطباء فيكون قول رجلين منهم عدلين حجة فيه وقيل يستقبل به الشمس مفتوح العين فإذا دمعت عينه علم أنها باقية وإلا فلا وقيل يلقى بين يديه حية فإن هرب منها علم أنها لم تذهب وإن لم يهرب فهي ذاهبة وطريق معرفة ذهاب السمع أن يغافل ثم ينادى فإن أجاب علم أنه لم يذهب وإن لم يجب