وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 343 @ حلة كل حلة ثوبان أي إزار ورداء قيمة كل حلة خمسون لأن عمر رضي الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها .
وكفارة شبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ عتق أي إعتاق رقبة مؤمنة فإن عجز عن الإعتاق فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وشبه العمد خطأ في حق القتل وإن كان عمدا في حق الضرب فتتناولهما الآية ولا إطعام فيها أي في هذه الكفارة لعدم ورود النص به والمقادير لا تجب إلا سماعا وصح إعتاق رضيع أحد أبويه مسلم للكفارة لأنه يكون مؤمنا بالتبعية لقوله عليه الصلاة والسلام والولد يتبع خير الأبوين دينا ولا يقال كيف اكتفى هنا بالظاهر في سلامة أطرافه حتى أجاز التكفير به ولم يكتف بذلك في حق وجوب الضمان بإتلاف أطرافه لأنا نقول الحاجة في التكفير إلى دفع الواجب والظاهر يصلح حجة للدفع والحاجة في الإتلاف إلى إلزام الضمان وهو لا يصلح حجة فيه ولأنه يظهر حال الأطراف فيما بعد التكفير إذا عاش ولا كذلك في الإتلاف فافترقا لا إعتاق الجنين لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته بعد .
و الدية للمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل روي ذلك عن علي رضي الله