وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 342 @ في الخطأ وما بعده مما أجري مجرى الخطأ والقتل بتسبب من الذهب ألف دينار قيمة كل دينار عشرة دراهم فقوله من الذهب حال من ألف قدمت على صاحبها ومن الورق بفتح الواو وكسر الراء الفضة عشرة آلاف درهم وقال مالك والشافعي اثنا عشر ألف درهم لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم رواه أبو داود والترمذي ولنا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم وما قلناه أولى للتيقن به لأنه أقل ويحمل ما رواه على وزن خمسة وما رويناه على وزن ستة وهكذا كانت الدراهم من زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنه على ما حكاه الخبازي فإنه قال كانت الدراهم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة الواحد منها وزن عشرة أي العشرة منها وزن عشرة دنانير فيكون الواحدة قدر دينار والثاني وزن ستة أي العشرة منها وزن ستة دنانير والثالث وزن خمسة أي العشرة منها وزن خمسة دنانير فجمع عمر رضي الله تعالى عنه بين الثلاثة فخلطه فجعله ثلث درهم فصار ثلث المجموع وتمامه في التبيين فليراجع ومن الإبل مائة قيمة كل إبل مائة درهم حال كونها أخماسا من ابن مخاض ذكر وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة من كل واحد منها عشرون لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض رواه أبو داود والترمذي وأحمد والشافعي أخذا بمذهبنا غير أنه قال يجب عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض والحديث حجة عليه ولا دية من غير هذه الأموال أي من النقدين والإبل عند الإمام لأن مالية الغير مجهولة فلا يجوز التقدير وأما التقدير فمعروف بالآثار المشهورة وقالا منها أي من هذه الأنواع ومن البقر أيضا مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسون ومن الغنم ألفا شاة كل شاة خمس ومن الحلل مائتا