وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 330 @ أن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن تتميما للأول لأن القتل في الأعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج إلا أن يمكن الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه لتخلل البرء بينهما وهو قاطع للسراية في العمدين والخطأين ولاختلاف حكم الفعلين وتخلل البرء بينهما أيضا في المختلفين وإلا أي وإن لم يتخلل بينهما برء فإن اختلفا عمدا وخطأ بأن كان القطع عمدا والقتل خطأ أو بالعكس أخذ بهما أيضا فيجب القطع والدية في الأول والقصاص ونصف الدية في الثاني لتعذر الجمع لاختلاف الجنايتين لكون أحدهما عمدا والآخر خطأ لا يؤخذ بهما إن كان خطأين ولم يتخلل بينهما برء بل تكفي دية واحدة .
أعني دية القتل لأن دية القطع إنما تجب عند استحكام أثر الفعل وهو أن يعلم عدم السراية وفي العمدين اللذين لم يتخلل بينهما برء يؤخذ بهما فيجب القطع والقتل عند الإمام وعندهما لا يقطع بل يقتل فقط فيدخل جزاء القطع في جزاء القتل لأن الجمع بينهما ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما وله أن الجمع متعذر للاختلاف بين هذين الفعلين لأن الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل وذلك بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر .
ولو ضربه مائة سوط فبرئ من تسعين ومات من عشرة وجبت دية واحدة فقط عند الإمام لأنه لما برئ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير للضارب فبقي الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر على أصل الإمام وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل وعن محمد أنه تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية كما في الهداية .
وإن جرحته أي جرحت المضروبة مائة سوط وبقي لها الأثر أي أثر الجراحة بعد البرء ولم يمت تجب حكومة عدل عند الإمام لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار معنى الأثر في النفس وإن لم يبق لها أثر لا يجب شيء عنده .
ومن قطعت يده عمدا فعفا المقطوع عن القطع فمات منه