وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 329 @ لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب بين أن لا يطلب أو يعفو مجانا أو يصالح فإذا استوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به حقا مستحقا .
وصح إقرار العبد بقتل العمد ويقتص به عندنا لأنه غير متهم فيه لأنه مضر بالعبد فيقبل قوله ولأن العبد مبقى على أصل الحرية في حق الدم عملا بالآدمية سواء كان مأذونا أو محجورا حتى لا يجوز إقرار المولى عليه بالحد والقصاص وبطلان حق المولى بطريق الضمان فلا يبالي به خلافا الفرس إذ عنده لا يجوز إقراره لأنه يؤدي إلى إبطال حق المولى فصار كالإقرار بالقتل خطأ أو بالمال .
ومن رمى رجلا عمدا فنفذ إلى آخر عمدا فماتا اقتص للأول لأنه عمد وعلى عاقلته الدية للثاني لأنه أحد نوعي الخطأ كأنه رمى إلى صيد فأصاب آدميا والفعل يتعدد بتعدد الأثر .
فصل ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما مطلقا أي سواء كان عمدين أو خطأين أو مختلفين إن تخللهما برء فيجب القطع والقتل في العمدين ودية ونصف دية في الخطأين والقطع والدية إذا كان القطع عمدا والقتل خطأ والقصاص ونصف الدية في عكسه والأصل فيه