وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 331 @ أي من القطع فعلى قاطعه الدية في ماله عند الإمام لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل فلما سرى تبين أنه القتل لا القطع فتجب ضمان القتل لأن حقه فيه هذا في القياس إلا أن الدية وجبت استحسانا لأن صورة العفو مورثة للشبهة وعندهما هو أي عفو المقطوع عفو عن النفس فلا يلزم على القاطع شيء إذ العفو عن القطع عفو عن موجبه وهو أحد الأمرين هو القطع إن لم يسر أو القتل إن سرى .
وإن عفا المقطوع عن القطع وما يحدث منه أي من القطع أو عفا عن الجناية عمدا فهو عفو عن النفس إجماعا لكون الجناية جنسا متناولا للسارية والمقتصرة ثم مات من ذلك لا شيء عليه والعمد من كل المال والخطأ من ثلثه أي ثلث المال يعني إن كان القطع عمدا وعفا عنه كان من كل المال لأن موجبه قود وهو ليس بمال فلم يتعلق به حق الورثة فيصح العفو عنه على الكمال وإن كان خطأ وعفا عنه فهو عفو عن الدية فيعتبر من ثلث المال لأن الدية مال وحق الورثة يتعلق بها والعفو وصية فيصح من الثلث والشج كالقطع أي العفو عن الشجة كالعفو عن القطع فإذا عفا المشجوج عن الشجة فمات منها يضمن شاجه أرشه عند الإمام لأن العفو مورث للشبهة فلا يضمن القتل وعندهما لا يجب شيء إذ العفو عن الشجة عفو عن موجبه هو الأرش إن لم يسر أو القتل إن سرى ولو عفا عن الشجة فهو عفو عن النفس .
وكذا لو عفا عن الشجة وما يحدث منها فهو عفو عن النفس ولو عفا عن الشجة خطأ فهو عفو معتبر من الثلث ولو عفا عن الشجة عمدا فهو عفو مجانا .
وإن قطعت امرأة يد رجل فتزوجها على موجب يده ثم مات المقطوع يده فعليه مهر مثلها وعليها الدية في مالها إن قطعت عمدا وعلى عاقلتها إن قطعت خطأ هذا عند الإمام