وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 328 @ عليهم انتهى ويدل عليه قول الزيلعي في تعليل وجوب قتل الجمع بالفرد لأن زهوق الروح لا يتجزأ واشتراك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم فيضاف إلى كل واحد منهم كأنه ليس معه غيره .
و يقتل الفرد بالجمع اكتفاء إن حضر أولياؤهم أي يكتفى بقتل الفرد حيث لا تجب الدية عندنا خلافا للشافعي لأنه يقتل بالأول ويجب المال للباقين إن علم أول من قتل وإن لم يعلم أول المقتولين يقتل لهم وقسمت الديات بينهم وقيل يقرع فيقتل لمن خرجت قرعته فيجب المال للباقين .
وإن حضر واحد من الأولياء قتل له أي لذلك الواحد الحاضر وسقط حق أولياء البقية وهو القصاص عندنا لفوات المحل فصار كموت العبد الجاني .
ولا تقطع يدان بيد وإن أمرا سكينا فقطعا معا بل يضمنان ديتها يعني لا تقطع يدا رجلين بيد رجل أمرا سكينا واحدا على يد فقطعت وضمنا دية واحدة على المناصفة عندنا لأن كل واحد قاطع بعض اليد فلا مماثلة لأن الانقطاع حصل باعتماد يديهما على السكين عند الإمرار والمحل متجز فيضاف البعض إلى كل واحد بخلاف النفس لأن زهوق الروح لا يتجزأ وعند الشافعي يقطع يداهما قياسا بالأنفس لكون الطرف تابعا لها أو زجرا لهما وقيل عند الشافعي يقطع يد أحدهما بالقرعة وعلى الآخر الدية قيل لو وضع أحدهما السكين من جانب والآخر وضع السكين الآخر من جانب وأمرا حتى التقى السكينان لا يجب القصاص اتفاقا لأن كلا منهما قاطع للبعض .
فإن قطع رجل يميني رجلين سواء قطعهما معا أو على التعاقب فلهما قطع يمينه ودية يد بينهما وهو نصف دية النفس فيقسم بينهما نصفين إن حضرا معا لأن المماثلة مرعية بالقيمة في الأطراف وعند الشافعي .
يقطع بالأول في التعاقب وللثاني الأرش ويقرع بينهما في القران والقصاص لمن خرجت قرعته وللآخر الأرش .
وإن حضر أحدهما أي أحد المقطوعين وقطع القاطع عند حضوره فللآخر الدية أي دية واحد