وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 327 @ عفوه أي البعض لأن كل واحد منهم يتمكن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا بالعفو أو الصلح لأنه تصرف في خالص حقه ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه لأنه لا يتجزأ بخلاف ما لو قتل رجلين فعفا أولياء أحدهما حيث يكون لأولياء الآخر قتله لأن الواجب فيه قصاصان لاختلاف القتل والمقتول فبسقوط أحدهما لا يسقط الآخر .
ولمن بقي من الأولياء حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح لأن استيفاء القصاص تعذر لمعنى في القاتل وهو ثبوت عصمته بعفو البعض فيجب المال كما في الخطأ فإن العجز عن القصاص ثمة لمعنى في القاتل وهو كونه خاطئا ولا حصة للعافي لإسقاط حقه وقيل على العاقلة والصحيح هو الأول لأن القتل عمد والعاقلة لا تتحمل العمد .
ولو قتل حر وعبد شخصا فأمر الحر وسيد العبد رجلا بالصلح عن دمهما بألف فصالح فهي نصفان يعني إذا قتل حر وعبد رجلا عمدا حتى وجب عليهما الدم فأمر الحر ومولى العبد رجلا أن يصالح عن دمهما على ألف ففعل فالألف على الحر ومولى العبد نصفان لأنه مقابل بالقصاص وهو عليهما على السواء فيقسم بدله عليهما على السواء .
ولأن الألف وجب بالعقد وهو مضاف إليهما فيتنصف موجبه وهو الألف .
ويقتل الجمع بالفرد والقياس أن لا يقتل لعدم المساواة وترك القياس بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا واحدا فقتلهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولأن زهوق الروح لا يتجزأ واشتراك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم فيضاف إلى كل واحد منهم كاملا كأنه ليس معه غيره كولاية الإنكاح في باب النكاح ثم اعلم أنه لا بد في المتن من قيدان يجرح كل واحد جرحا مهلكا لأن زهوق الروح يتحقق بالمساواة فيه كما في تصحيح القدوري للشيخ قاسم حتى إذا لم يجرح كل واحد جرحا مهلكا لا يقتل قال الزاهدي في المجتبى إنما يقتل جميعهم إذا وجد من كل واحد منهم جرح يصلح لزهوق الروح فأما إذا كانوا نظارة أو مغريين أو معينين بالإمساك والأخذ لا قصاص