وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 264 @ وشرط في الجرح الإدماء لقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل شرط الإنهار وقيل لا يشترط الإدماء لإتيان ما في وسعه وهو الجرح وإخراج الدم ليس في وسعه فلا يكون مكلفا به لأن الدم قد يحتبس لغلظه أو لضيق المنفذ بين العروق وكل ذلك ليس في وسعه وقيل إن كان الجرح كبيرا لا يشترط الإدماء .
وإن كان صغيرا يشترط لأن الكبير إنما لا يخرج منه الدم لعدمه والصغير لضيق المخرج ظاهرا فيكون التقصير منه .
وإن أصاب السهم ظلفه أي ظلف الصيد بكسر الظاء المعجمة حافره أو قرنه فإن أدماه حل أكله وإلا فلا يحل وهذا يؤيد قول من يشترط خروج الدم ولو ذبح شاة أو غيرها فتحركت بعد الذبح وخرج منها دم مسفوح تؤكل ولو لم يتحرك ولم يخرج الدم لا تؤكل ولو لم يتحرك وخرج الدم المسفوح أو تحرك ولم يخرج منها الدم أكلت وإن علم حياتها عند الذبح تؤكل وإن لم يخرج الدم ولم تتحرك .
وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد دون العضو أي يؤكل صيد قطع عضو منه بالرمي كاليد أو الرجل لأنه ذابح برميه ولا يؤكل عضوه المقطوع لقوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحي فهو ميت قد ذكر عليه الصلاة والسلام الحي مطلقا فينصرف إلى الحي الحقيقي وعند الشافعي يؤكلان إذا مات الصيد في الحال وإلا يؤكل المبان منه لا المبان .
وإن قطعه أي العضو ولم يبنه فإن احتمل التيامه فمات أكل العضو أيضا أي كما يؤكل الصيد لأنه بمنزلة سائر أجزائه وإلا أي وإن لم يحتمل ولم يتوهم التيامه