وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 263 @ لقوله .
وإن كان الطير مائيا فوقع فيه أي في الماء فإن انغمس جرحه بضم الجيم فيه أي في الماء حرم لاحتمال الموت بالماء وبه قالت الأئمة الثلاثة إذا كانت جراحة غير مهلكة أما إذا كانت مهلكة يحل عند الشافعي ومالك وإلا أي وإن لم ينغمس جرحه في الماء حل لتيقن الموت بالرمي .
ويحرم ما قتله المعراض وهو اسم لسهم لا ريش له يمر على أرضه فيصيب بعرضه لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ما أصابه بحده فكل وما أصابه بعرضه فلا تأكل ولأنه لا بد له من الجرح ليتحقق معنى الذكوة كما في الهداية أو البندقة معطوف على المعراض أي يحرم ما قتلته البندقة وهي طينة مدورة يرمى بها لأنه يدق ويكسر ولا يجرح فصار كالمعراض إذا لم يخرق ولم يجرحه قيد لهما .
وإن أصابه أي أصاب الرامي الصيد بحجر أي بأن رماه بحجر وجرحه بحده بكسر الحاء بمعنى الحدة كما في شرح المجمع والظاهر أنه بالفتح بمعنى طرفه فإن كان الحجر ثقيلا لا يؤكل لاحتمال أنه قتله بثقله .
وإن كان خفيفا أكل لتعين الموت بالجرح وإن كان خفيفا وجعله أي الجرح طويلا كالسهم وبه حدة فإنه يحل لأنه يقتله بجرحه ولو رماه بمروة حديدة ولم يبضع بضعا لا يحل لأنه قتله دقا كما في الهداية .
وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقا سواء كان ثقيلا أو خفيفا لاشتراط الجرح .
ولو رماه بسيف أو ب سكين فأصاب ظهره أي ظهر السيف أو السكين أو مقبضه أي مقبض السيف أو السكين فقتله لا يؤكل لأنه قتله دقا والحديد وغيره فيه سواء والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو الثقل كان حراما احتياطا .