وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 265 @ بعلاج إن بقي منه معلقا بجلده فلا يؤكل المبان لوجود الإبانة معنى والعبرة للمعاني .
وإن قده أي شق الصيد طولا وكذا عرضا كما في القهستاني نصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر من جانب العجز أكل الكل أي يؤكل المبان والمبان منه جميعا إذ لا يمكن بقاء الحياة بعد هذا الجرح فلا يتناوله الحديث بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس والثلث في طرف العجز إذ يؤكل المبان منه لا المبان لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح بخلاف ما إذا قطع أقل من نصف الرأس إذ يؤكل المبان منه لا المبان لإمكان الحياة المذكورة وكذا أكل الكل لو قطع نصف رأسه أو أكثر للعلة المذكورة .
وإذا أدرك الصيد حيا فيه حياة فوق حياة المذبوح فلا بد من ذكوته لأنه قدر على الأصل وهو ذكوة حقيقة قيل حصول المقصود بالبدل وهو ذكوة الاضطرار إذ المقصود هو الإباحة بالذكوة الاضطرارية ولم يثبت قبل موت الصيد فبطل حكم البدل فإن تركها أي الذكوة متمكنا أي قادرا منها أي من الذكوة حرم لما بيناه آنفا .
وكذا يحرم لو تركها غير متمكن منها إما لفقد الآلة أو لضيق الوقت ومعه آلة الذبح وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح في ظاهر الرواية لأن ذكوة الاضطرار إنما تعتبر إذا لم يقع في يده حيا وهذا وقع في يده حيا فيسقط اعتبار ذكوة الاضطرار فيه وعن الشيخين وهو قول الشافعي أنه يحل إذا كان فيه من الحياة أكثر مما في المذبوح بعد الذبح .
وإن لم يبق من حياته إلا مثل حياة المذبوح وهو ما لا يتوهم بقاؤه بعد هذا كما إذا شق بطنه وأخرج ما فيه فلم يدركه حيا فيحل ولا تلزم تذكيته لأن ما بقي فيه اضطراب المذبوح وفيه إشارة إلى أنه لو مات قبل وصول الذبح أو مع وصوله أو بعد وصوله بلا فصل أكل وبه نأخذ كما في