وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 262 @ جرحه الكلب بالإرسال كالحكم فيما جرحه السهم في جميع ما ذكر .
وإن رماه أي الصيد فوقع في ماء فمات فيه أي في الماء أو وقع على سطح أو على جبل أو شجر أو حائط أو آجرة ثم تردى منه إلى الأرض فمات حرم أكله لأنه متردية وهي حرام بالنص ولأنه احتمل الموت بغير الرمي إذ الماء مهلك قيل هذا إذا لم يقع الجرح مهلكا في الحال أما إذا كان مهلكا فوقوعه في الماء حيا لا يضر لأن الحياة الباقية فيه كالحياة في المذبوح بعد الذبح فيؤكل وكذا السقوط من علو لاحتمال أن يكون من السقوط لا من الجرح هذا إذا لم يكن الجرح مهلكا في الحال أما إذا كان مهلكا وبقي فيه الحياة بقدر ما في المذبوح ثم تردى يحل كما في النهاية .
وكذا يحرم لو وقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف أي طرف آجرة فجرح بها لاحتمال أن أحد هذه الأشياء قتله بحده أو بترديه وهو ممكن الاحتراز عنه .
وإن وقع على الأرض ابتداء حل لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفي اعتباره سد باب الاصطياد بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه لأن اعتباره لا يؤدي إلى الحرج فأمكن ترجيح المحرم عند التعارض على ما هو الأصل في الشرع كما في التبيين .
وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر عليهما وكذا لو وقع على جبل أو ظهر بيت ولم يترد منه ولم ينجرح حل لأن وقوعه على هذه الأشياء وعلى الأرض سواء .
وفي الهداية وذكر في المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه لم يؤكل لاحتمال الموت بسبب آخر وصححه الحاكم الشهيد وحمل مطلق المروي من قوله فاستقر عليها في الأصل على غيره حالة الانشقاق وحمله أي رواية المنتقى شمس الأئمة السرخسي على ما أصابه حد الصخرة فانشق بطنه لذلك وحمل المروي في الأصل على أنه لم يصبه من الآجرة إلا ما يصيبه من الأرض لو وقع عليه وذلك عفو كما لو وقع على الأرض وانشق بطنه وهذا أي ما فعله شمس الأئمة أصح انتهى .
وإن وقع في الماء فمات حرم هذه المسألة مستدركة لأنها ذكرت بعينها آنفا فلا فائدة في ذكرها ثانيا إلا أن يقال ذكرها تمهيدا