وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 232 @ خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر ناضح ستون ذراعا وله قوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله ما حوله أربعون ذراعا من غير فصل ولما تعارض الخبران أخذنا بالأقل لتيقنه .
وفي المحيط إذا كان عمق الماء زائدا على أربعين يزاد عليها وحريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب لما روينا ولأن العين تستخرج للزراعة فلا بد من مكان يجري فيه الماء ومن حوض يجمع فيه الماء ومن موضع ينزل فيه المسافر والدواب ومن موضع يجري منه إلى المزارع والمراتع فقدر بالزيادة قيل لو كان عادية فحريمها خمسون ذراعا وعند الشافعي ومالك يعتبر العرف في الحريم مطلقا .
ويمنع غيره أي غير حافر البئر أو العين من الحفر في حريمه لأنه بالحفر ملك حريم ذلك المحفور فليس لغيره أن يتصرف في ملكه لا يمنع من الحفر فيما وراءه أي فيما وراء الحريم لعدم تعلقه بما وراءه فإن حفر أحد بئرا فيه أي في داخل الحريم ضمن بالتشديد الأول للثاني النقصان لتعدي الثاني بتصرفه في ملك غيره وطريق معرفة النقصان أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده فيضمن نقصان ما بينهما ويكبس الأول بنفسه أي يملؤها بالتراب كما إذا هدم جدار غيره فإنه لا يؤمر بأن يبني جداره بل يضمن قيمة بنائه ثم يبني بنفسه هو الصحيح كما في الهداية وقيل لا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره لأن إزالة جناية حفره عليه كما في الكناسة يلقيها في دار غيره فإنه يؤخذ برفعها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد أما إن كان بإذن الإمام فظاهر وكذا إذا كان بغير إذنه عندهما والعذر للإمام أنه يجعل الحفر تحجيرا وهو تسبيل منه بغير إذن الإمام والمتحجر لا يكون متعديا فلا يضمن بالاتفاق وإن كان لا يملكه بدون الإذن وما عطب في الثانية ففيه الضمان لأنه متعد فيه حيث حفر في ملك غيره كما في الهداية .
وإن حفر بئرا بأمر الإمام فيما وراءه أي في غير حريم الأول قريبة منه فذهب ماء البئر الأولى وعرف أن ذهابه من حفر الثاني فلا ضمان عليه لأنه غير متعد فيما صنع والماء تحت الأرض غير مملوك لأحد فليس له أن يخاصمه في تحويل ماء بئره إلى البئر الثاني كالتاجر إذا كان له حانوت فاتخذ آخر بجنبه حانوتا لمثل تلك التجارة فكسدت تجارة الأول بذلك لم يكن له أن يخاصم الثاني كما في الدرر