وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 233 @ وله أي للذي حفر فيما وراء الحريم متصلا بحريم البئر الأولى الحريم من الجوانب الثلاثة مما أي من جانب سوى حريم الحافر الأول لسبق ملك الحافر الأول فيه وإن أراد التوسعة عليه حفر بعيدا من حريم البئر الأولى .
وللقناة أي مجرى الماء تحت الأرض حريم بقدر ما يصلحها أي يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه عند الإمام وقيل لا حريم لها ما لم يظهر ماؤها عنده لكونها جوف الأرض كالنهر وقيل إنه مفوض إلى رأي الإمام كما في الاختيار وعندهما هي أي القناة كالبئر في استحقاق الحريم .
وإن ظهر ماؤها أي ماء القناة فهي كالعين الفوارة إجماعا فيقدر حريمها بخمسمائة ذراع .
ولا حريم لنهر فهو مجرى كبير لا يحتاج إلى الكري في كل حين في أرض الغير إلا بحجة أي من كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند الإمام إلا أن يقيم بينة على ثبوت الحريم له وعندهما له أي للنهر مسناة أي مسناة نهره لأن يمشي عليها ويلقي طينه عليها قيل هذه المسألة بناء على من أحيا نهرا في أرض موات بإذن الإمام لا يستحق الحريم عنده وعندهما يستحقه لكن المحققين من مشايخنا قالوا إن له الحريم بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه وهو الصحيح كما في القهستاني نقلا عن التتمة وهذا الحريم بقدر نصف عرضه من كل جانب عند أبي يوسف لأن المعتبر الحاجة الغالبة وذلك بنقل ترابه إلى حافتيه فيكفي ما ذكرناه وبقدر عرضه عند محمد من كل جانب لأنه قد لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين فيحتاج إلى إلقائه في أحدهما فيقدر في كل طرف ببطن النهر والحوض على هذا الاختلاف لهما أنه لا انتفاع بالنهر إلا بالحريم لأنه يحتاج إلى المشي فيه لتسييل الماء ولا يكون ذلك عادة في بطنه وإلى إلقاء الطين ولا يمكنه النقل إلى مكان بعيد إلا بحرج فيكون له الحريم