وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 231 @ صالحة للزراعة والتحجير للإعلام بوضع الأحجار حولها أنه قصد إحياءها لكونه من الحجر بالحركة وقيل اشتقاقه من الحجر بالسكون هو المنع لأن من أعلم في قطعة أرض من الموات علامة بوضع الأحجار أو الشوك في أطرافها أو بإحراق ما فيها من الشوك وغيره فكأنه يمنع الغير فسمي فعله تحجيرا ولا يفيد الملك فبقيت مباحة على حالها لكنه هو أولى بها وإنما قدر بثلاث سنين لقول عمر رضي الله تعالى عنه ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق وهذا من طريق الديانة فأما إذا أحياها غيره قبل مضي هذه المدة ملكها لتحقق الإحياء منه دون الأول ونظيره الاستيام وحفر المعدن وإن حفر بها بئرا فهو تحجير وليس بإحياء وكذا إذا جعل الشوك حولها ولو كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا فهو إحياء كما في التبيين .
ومن حفر بئرا في أرض موات فله حريمها إن حفرها بإذن الإمام عند الإمام لأنه إحياء بالإذن عنده وإلا لا .
وكذا له حريمها إن حفرها بغير إذنه عندهما لأن حفر البئر إحياء عندهما سواء بالإذن أو بغير الإذن وحريم بئر العطن التي ينزح الماء منها باليد ويناخ الإبل حولها للشرب أربعون ذراعا من كل جانب لقوله عليه الصلاة والسلام من حفر بئرا فله مما حولها أربعون ذراعا من كل جانب عطنا لماشيته ولأن الحافر لا يتمكن من الانتفاع ببئره إلا بحريمها هو الصحيح احتراز عما قيل الأربعون من كل الجوانب الأربعة من كل جانب عشرة أذرع لأن ظاهر اللفظ يجمع الجوانب الأربعة والصحيح ما في المتن لأن في الأراضي الرخوة يتحول الماء إلى ما يحفر دونها فيؤدي إلى اختلاف حقه .
وكذا أربعون ذراعا من كل جانب في الصحيح حريم البئر الناضح التي نزح الماء بالناضح عند الإمام وعندهما للناضح ستون أي فحريمها ستون ذراعا لقوله عليه الصلاة والسلام حريم العين