وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 503 @ والقاف القرابة لأن المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفي الرجوع قطيعة الرحم فلا يرجع سواء كان القريب مسلما أو كافرا ثم فسر القرابة بقوله فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم من الواهب وإن وهب لمحرم بلا رحم كأخيه من الرضاع وأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات لا يمنع الرجوع وقيد بالمحرم لأن الرحم بلا محرم كابن عمه لا يمنع الرجوع ولو وهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي فإنه يرجع فيها عند الإمام وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية ولو كانا أي العبد ومولاه ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها أي في الهبة للواهب اتفاقا على الأصح .
والهاء هلاك الموهوب فإنه مانع من الرجوع لتعذره بعد الهلاك إذ هو غير مضمون عليه والقول فيه أي في الهلاك قول الموهوب له لأنه منكر لوجوب الرد عليه فأشبه المودع .
وفي الخلاصة لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله ولا يمين عليه وإن قال الواهب هي هذه حلف المنكر أنها ليست هذه كما يحلف الواهب أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادعى الأخ عليه ذلك كما في المنح وفي الزيادة قول الواهب أي لو ادعى الموهوب له ازدياد ما في يده زيادة متصلة وأنكرها الواهب فيكون القول له خلافا لزفر .
ولو عوض الموهوب له فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لأن نصف العوض عوض عن نصف الهبة فلما لم يسلم له نصف الهبة يرجع بنصف