وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 502 @ في كونه عوضا أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض .
ولو وصلية كان التعويض من أجنبي أي جاز العوض من أجنبي وسقط حق الواهب في الرجوع في الهبة إذا قبض العوض لأن العوض لإسقاط الحق فيصح من الأجنبي كبدل الخلع ولو كان التعويض بغير إذن الموهوب له ولا رجوع للمعوض على الموهوب له ولو كان شريكه سواء كان بإذنه أو لا لأن التعويض ليس بواجب عليه فصار كما لو أمره أن يتبرع لإنسان إلا إذا قال على أني ضامن فلو لم يضف أي لم يقل الموهوب له خذ عوض هبتك يكون فعله هبة مبتدأة لا تعويضا فيشترط فيه ما يشترط في الهبة من القبض فلكل واحد منهما أن يرجع فيما وهب .
وفي المبسوط هذا سواء كانت الهبة شيئا قليلا أو كثيرا وسواء كان العوض من جنسها أو من غير جنسها لأنها ليست بمعاوضة محضة حتى يتحقق فيها الربا وإنما هي لقطع الرجوع .
والخاء الخروج أي خروج العين الموهوبة عن ملك الموهوب له بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة فإن تبدل الملك كتبدل العين فلو ضحى الشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع عند الطرفين خلافا لأبي يوسف .
والزاي الزوجية أي الزوجية مانعة من الرجوع لأن المقصود فيها الصلة أي الإحسان كما في القرابة وقت الهبة فله الرجوع لو وهب ثم نكح لأنها لم تكن زوجة وقت الهبة لا يرجع لو وهب ثم أبان لوجود الزوجية المانعة وقت الهبة .