وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 504 @ العوض كما في البيع .
وإن استحق نصف العوض لا يرجع الواهب بشيء حتى يرد باقيه أي باقي العوض لأن العوض ليس ببدل حقيقة بدليل أنه يجوز أن يعوضه أقل من جنسه في المقدرات ولو كان معاوضة لما جاز للربا وإنما أعطاه ليسقط حقه في الرجوع كما مر آنفا إلا أنه لم يرض بسقوط حقه إلا بسلامة كل العوض فإذا لم يسلم له كله كان له الخيار إن شاء رضي بما بقي من العوض وإن شاء رد الباقي عليه ويرجع في الهبة خلافا لزفر إذ عنده يرجع بالنصف اعتبارا بالموهوب .
وإن استحق الكل رجع بالكل فيهما أي لو استحق كل الهبة كان للموهوب له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ولو استحق كل العوض حيث يرجع في كل الهبة إن كانت قائمة لا إن هالكة ويشترط أن لا تزداد العين الموهوبة فلو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع كما في الخلاصة .
ولو عوض عن نصفها أي الهبة فله أي للواهب أن يرجع بما لم يعوض لأن المانع قد خص النصف غاية ما فيه أنه يلزم منه الشيوع في الهبة لكنه طار فلا يضره .
وفي المنح نقلا عن المجتبى أن العوض المانع من الرجوع هو المشروط في عقد الهبة أما إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرح به غيره وفروع المذهب في هذا الباب مطلقة عن هذا الشرط منها ما تقدم من أن دقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ومن أنه لو عوضه ولد أحد جاريتين موهوبتين وجد بعد الهبة فإنه يمتنع الرجوع وتمامه فيه فليطالع .
ولو خرج نصفها أي نصف الهبة عن ملكه أي الموهوب له فله أي للواهب أن يرجع بما لم يخرج عن ملكه لأن المانع من الرجوع وهو الخروج عن ملكه لم يوجد إلا في النصف فيتقدر الامتناع بقدره ولأن له الرجوع في كل الهبة ففي النصف أولى أن يرجع إلى ما لم يعوض .
ولا يصح الرجوع عن الهبة إلا بتراض من الطرفين أو حكم قاض بالرجوع لولايته على العامة ولولايتهما على أنفسهما كالردة بالعيب بعد القبض إذ في حصول المقصود وعدمه خفاء لأن من الجائز أن يكون المراد الثواب والتحبب وعلى هذا لا يرجع لحصول المرام ومن الجائز أن يكون المراد العوض وعلى هذا يرجع فلا بد من الإلزام والقضاء وعند الأئمة الثلاثة يصح بدونهما ثم فرعه بقوله .
فلو أعتق الموهوب له العبد الموهوب بعد الرجوع قبل القضاء والتسليم نفذ إعتاقه لأنه لا يخرج