وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 490 @ المحصنة العارية عن شرط العوض فإن الهبة بشرط العوض بيع انتهاء فتثبت الشفعة والخيار كما سيأتي فلا ينتقض التعريف بالهبة بشرط العوض فعلى هذا لا يلزم ما ارتكبه صاحب الدرر واعتراض بعض عليه تدبر والمراد بالعين عين المال لا العين المطلق بقرينة التمليك المضاف إليه لأن العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك وكذا المراد بالتمليك هو التمليك في الحال لأن قوله وهبت لإنشاء الهبة حالا كبعت فلا حاجة إلى قول من قال هي تمليك مال للحال للاحتراز عن الوصية ولأن العين قد لا يكون مالا تدبر .
فخرجت عن هذا التعريف الإباحة والعارية والإجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه الدين فإن عقد الهبة إسقاط وإن كان بلفظ الهبة وهي أمر مندوب وصنع محمود محبوب قال صلى الله تعالى عليه وسلم تهادوا تحابوا وقبولها سنة فإنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية العبد وقال في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية وقال عليه السلام لو أهدي إلي طعام لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت وإليها أي الإجابة الإشارة بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا أي مسرورا مريئا أي راضيا على الأكل وهي