وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 491 @ نوعان تمليك وإسقاط وعليهما الإجماع كما في الاختيار وسببها إرادة الخير للواهب دنيوي كالعوض وحسن الثناء والمحبة من الموهوب له وأخروي قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة كما في النهاية .
وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك وفي الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول وحكمها ثبوت الملك في العين الموهوبة غير لازم وعدم صحة خيار الشرط فيها وأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة كما سيأتي .
وركنها هو الإيجاب والقبول وعن هذا قال وتصح الهبة بإيجاب وقبول على ما في الكافي وغيره لأنها عقد وقيام العقد بالإيجاب والقبول وإنما حنث بمجرد الإيجاب فيما إذا حلف لا يهب فوهب ولم يقبل لأن الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهار لكن ذكر في الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام والقبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها .
وفي المبسوط القبض كالقبول في البيع ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول .
وفي القهستاني ولعل الحق هذا فإن في التأويلات التصريح بالهبة غير لازم ولذا قال أصحابنا لو وضع ماله في طريق ليكون ملكا للرافع جاز انتهى .
لكن يمكن الجواب بأن القبول كما يكون بالصريح يكون بالدلالة فيكون أخذه قبولا دلالة .
وتتم الهبة بالقبض الكامل ولو كان الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به لقوله عليه السلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد هنا نفي الملك لا الجواز لأن جوازها بدون القبض ثابت خلافا لمالك فإن عنده ليس القبض بشرط الهبة قال صاحب المنح هبة الشاغل تجوز وهبة المشغول لا تجوز والأصل في جنس هذه المسائل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع تمام الهبة مثاله وهب جرابا فيه طعام لا تجوز ولو وهب طعاما في جراب جازت واشتغال الموهوب بملك غير الواهب هل يمنع تمام الهبة ذكر صاحب المحيط أنه لا يمنع فإنه قال أعار دارا من إنسان ثم إن المستعير غصب متاعا ووضعه في الدار ثم وهب المعير الدار من المستعير صحت الهبة في الدار وكذلك لو أن المعير هو الذي غصب المتاع ووضعه في الدار ثم وهب المعير من المستعير كانت الهبة تامة وتمامه فيه فليراجع .
وفي الخانية رجل وهب دارا وسلم وفيها متاع الواهب لا تجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة فلا يصح التسليم ولو وهبت امرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها وزوجها أيضا ساكن فيها جازت الهبة ويصير الزوج قابضا للدار لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم .
وفي الخلاصة رجل وهب لابنه الصغير