وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 489 @ كتاب الهبة وجه المناسبة بين ما قبلها وبينها ظاهر لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عوض وهي تمليك العين كذلك وهي لغة التفضل على الغير بما ينفعه ولو غير مال كقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور .
وفي العناية إنها في اللغة عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه قال الله تعالى فهب لي من لدنك وليا انتهى وهو يرجع إلى المعنى الأول ويتعدى إما باللام نحو وهبته له وحكى أبو عمر وهبتكه كما في القاموس وقالوا بحذف اللام منه وإما بمن نحو وهبته منك على ما جاء به في أحاديث كثيرة في الصحيح كما في دقائق النووي فظن من المطرزي أنه خطأ ومن التفتازاني أنه عبارة الفقهاء كما في القهستاني .
وفي الشريعة هي تمليك عين بلا عوض هذا تعريف للهبة