وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 486 @ التضرير بالمؤمن حرام حتى يحصد الزرع بل يترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل كي لا تفوت منفعة أرضه مجانا وقت المعير أم لا يوقت لأن للزرع نهاية معلومة فكان في الترك مراعاة الحقين وأيضا في القلع إبطال ملك المستعير وفي الترك تأخير حق تصرف المعير فيها والأول أشد ضررا فيصير إلى الثاني .
وأجرة رد المستعار و أجرة رد المستأجر الوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب أما المستعار فلأن رده على المستعير لأنه قبض العارية لمنفعة نفسه فتكون أجرة الرد عليه وأما المستأجر فلأنه مقبوض لمنفعة المؤجر لأن الأجر سلم له فلا يكون رده واجبا على المستأجر بل على المؤجر فتكون مؤنة رده عليه وأما الوديعة فلأن منفعة حفظها عائدة له فكانت مؤنة ردها عليه وأما الرهن فلأن قبضه قبض استيفاء فكان قابضا لنفسه وأما المغصوب فلأن الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة إلى يد مالكها كما كانت فتكون عليه مؤنة ردها .
وفي عمدة الفتاوى نفقة العبد المستعار على المستعير وكسوته على المعير .
وإذا رد المستعير الدابة المستعارة إلى إصطبل ربها أي صاحب الدابة أو رد العبد المستعار أو الثوب المستعار إلى دار مالكه برئ عن الضمان إذا هلكت الدابة أو هلك العبد أو الثوب استحسانا والقياس أن لا يبرأ لأنه لم يردهم إلى أصحابهم وإنما ضيعهم تضييعا وهو قول الأئمة الثلاثة وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف وهو المعول عليه بخلاف الغصب الوديعة فإن الغاصب لا يبرأ إلا بتسليم العين المغصوبة إلى المالك لأنه متعد بإثبات يده فيها فلا تكون