وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 485 @ بنفسه اعتمادا على الإطلاق من غير أن يسبق من المعير وعد .
وإن وقت المعير وقتا معينا ورجع قبله أي قبل الوقت الذي عينه كره له أي للمعير ذلك الرجوع لما فيه من خلف الوعد وضمن المعير للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع بأن يقوم قائما غير مقلوع يعني إذا كانت قيمة البناء إلى وقت المضروب عشرة دنانير مثلا وإذا قلع في الحال يكون قيمة النقص دينارين يرجع المستعير على المعير بثمانية دينار لأن المعير غره بالتوقيت .
وقال زفر لا يضمن لأن التوقيت والإطلاق فيها سواء لبطلان التأجيل في العواري وقيل يضمن المعير قيمته أي قيمة البناء أو الغرس ذكره الحاكم الشهيد ويتملكه أي المعير البناء أو الغرس إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لأنه ملكه قالوا إذا كان في القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض كما في الهداية .
وعن هذا قال وللمستعير قلعه أي البناء والغرس بلا تضمين إن لم تنقص الأرض به أي بالقلع كثيرا وعند ذلك أي عند نقصان الأرض كثيرا بالقلع الخيار للمالك بين ضمان نقصانهما وضمان قيمتهما لا للمستعير لأنه صاحب أصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالأصل كما في الهداية .
وفي المحيط يضمن المعير قيمة البناء والأشجار قائمة على الأرض غير مقلوعة منقوضة وإن رضي المستعير قلع غرسه وبناءه ولا يضمنه إذا لم يضر بالأرض وإن كان القلع يضر بالأرض لا يقلع إلا برضى صاحبها ويضمن له قيمته مقلوعا انتهى وظاهره مع ما قبله أن القلع إذا لم يضر بالأرض كان الخيار للمستعير بين قلعه وبين تضمين جميع القيمة وهو مخالف لما في المختصر والكنز حيث جعلا له تضمين ما نقصه القلع لا تضمين جميع القيمة كما في المنح .
وإن أعارها أي الأرض للزرع لا تؤخذ منه أي من المستعير استحسانا لأن