وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 487 @ إزالتها إلا بالتسليم إليه حقيقة وأما المودع فلا يبرأ أيضا إلا بتسليم الوديعة إلى مالكها لأنها للحفظ ولم يرض بحفظ غيره إذ لو رضي به لما أودعها عنده .
وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مسانهة برئ إذا هلكت قبل الوصول إلى المالك لأنه من عيال المستعير وله ردها بيد من في عياله .
وكذا إن ردها أي الدابة من أجير ربها أي رب الدابة مشاهرة أو مسانهة أو مع عبده أي رب الدابة برئ عن الضمان إذا هلكت استحسانا والقياس أن لا يبرأ إلا بالتسليم إلى صاحبها كما ذكرناه آنفا هذا في زمانهم وأما في زماننا فلا يبرأ إلا بالتسليم إلى يد صاحبها كما في الشمني يقوم حال من أجير لا صفة عبد لأن الجملة نكرة على الدابة أو لا يقوم وهو الصحيح لأن الدابة وإن لم يكن في يده دائما إلا أنها تدفع إليه في بعض الأوقات فيكون رضى المالك بدفعها إليه موجودا بخلاف الأجنبي والأجير مياومة فإنه إذا ردها مع الأجنبي أو الأجير مياومة لا يبرأ لأنه لا يعد من العيال فلا يرضى المالك به فيضمن إن هلكت قبل الوصول .
و بخلاف رد شيء نفيس كعقد اللآلئ إلى دار مالكه فإنه إن هلك قبل القبض يلزم الضمان لأن هذا لا يعد تسليما في العرف .
ويكتب مستعير الأرض للزراعة قد أطعمتني أرضك لا أعرتني أي إذا أعيرت الأرض للزراعة وأراد المستعير أن يكتب كتابا يكتب إنك قد أطعمتني أرضك ولا يكتب قد أعرتني عند الإمام لأن لفظ الإطعام أدل على الزراعة لأن عين الأرض لا يطعم وإنما يطعم ما يحصل منها بخلاف الإعارة فيها لأنها قد تكون للبناء خلافا لهما فإن عندهما يكتب الإعارة لأن لفظ الإعارة موضوع لهذا