وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 484 @ وهذا الذي ذكره اختيار فخر الإسلام وقال غيره له أن يركب بعد الإركاب ويركب بعد الركوب وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام كما في العناية .
وإن قيدت الإعارة بنوع أو وقت أي قيد المعير العارية بنوع من الانتفاع بأن شرط أن ينتفع هو بنفسه أو فلان معين أو قيدها بوقت معين بشهر أو جمعة مثلا أو بهما أي قيدها بالنوع والوقت جميعا ضمن المستعير بالخلاف في واحد منها إلى شهر فقط فلم يضمن بالخلاف إلى مثل أو خير كما إذا قال له احمل على هذه الدابة هذه الحنطة كان له أن يحمل عليها مثلها أو دونها في الضرر كحمل مثل الحنطة شعيرا لأن الإذن بالشيء إذن بما يساويه وبما هو خير منه وهذا استحسان والقياس يضمن لأنه مخالف فإن عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والضرر بخلاف ما لو قال احمل عليها عشرة أقفزة شعير فحمل عليها عشرة أقفزة بر لأن المعير لم يرض بالشيء الثقيل فيضمن لوجود التعدي .
وإن أطلق المعير الانتفاع فيهما أي في النوع والوقت فله أي للمستعير الانتفاع بأي نوع شاء في أي وقت شاء عملا بالإطلاق .
واختلفوا في إيداع المستعير فقال جماعة منهم الكرخي ليس له ذلك قال الباقلاني هذا القول أصح وأكثرهم على أن له ذلك منهم مشايخ العراق وأبو الليث وأبو بكر محمد بن الفضل وبرهان الأئمة قال ظهير الدين وعليه الفتوى .
وفي المنح وجعل الفتوى في السراجية عليه أيضا لكن في الصيرفية أن القول بأن العارية تودع أولا تودع محله إذا كان المستعير تملك الإعارة أما فيما لا يملكها فلا يملك الإيداع .
وإن اختلفا فيما حمل على الدابة وفي مسافة الركوب والحمل أو في الوقت فالقول في ذلك كله للمعير مع يمينه .
وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس أي غرس الشجر لأن منفعتها معلومة وتجوز إجارتها فكذا إعارتها بل أولى لكونها تبرعا وله أي للمعير أن يرجع عن العارية بعد أن بنى المستعير أو غرس متى شاء لأنها غير لازمة ويكلفه أي المعير المستعير قلعهما أي قلع البناء والغرس عن الأرض لأنه شغل أرض المعير بهما فيؤمر بتفريغه إلا إذا شاء أن يأخذهما بقيمتهما فيما إذا كانت الأرض تستضر بالقلع بخلاف ما إذا كانت لا تستضر بالقلع حيث لا يجوز الترك إلا باتفاقهما كما في التبيين ولا يضمن المعير ما نقص من البناء والغرس بسبب القلع إن لم يوقت العارية إذ المستعير بنى وغرس في محل كان لغيره حق الرجوع فاعترف