وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 483 @ إذنه فإن ضمن أي المعير المؤجر أي المستعير لا يرجع بما غرمه على أحد لأنه بالضمان تبين أنه أجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة عندهما خلافا لأبي يوسف وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر أي المستعير إن لم يعلم المستأجر أنه أي أن ما استأجره عارية عند مؤجره وهو المستعير لكونه مغرورا من مؤجره قيد به لأنه إن علم لا يرجع لأن المؤجر حينئذ لم يكن منه غرور وصار كالمستأجر من الغاصب إذا كان عالما بالغصب .
وله أي للمستعير أن يعير ما استعاره إن كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل على الدابة والاستخدام والسكنى والزراعة وإن شرط المالك أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد فيما لا يختلف غير مفيد خلافا للشافعي لأن العارية إباحة المنافع عنده فلا يملك إباحتها غيره ولنا أنها تمليك المنافع فيملك أن يعيرها كما مر لا ما يختلف باختلاف المستعمل كالركوب أي ركوب الدابة ولبس الثوب إن عين المعير مستعملا لأن المعير رضي بذلك المعين دون غيره لأن ركوب العسكري لا يكون كركوب السوقي ولبس القصاب ليس كلبس البزاز .
وإن لم يعين المعير مستعملا جاز أيضا كما يجوز أن يعير ما لا يختلف باختلاف الاستعمال لا بد أن تكون الإعارة مطلقة حينئذ ما لم يتعين المنتفع بفعل المستعير فإن تعين المنتفع بفعله لا يجوز له أن يعيره وفرعه بقوله فلو ركب هو أي المستعير ليس له أي للمستعير إركاب غيره وإن أركب المستعير غيره ف ليس له أن يركب هو يعني من استعار دابة مطلقا كان له أن يحمل أو يعير غيره للحمل ويركب بنفسه أو يركب غيره وأيا فعل من الحمل أو حمل الغير من الركوب أو الإركاب فقد تعين العمل فليس بعد حمله أن يحمل غيره ولا عكس هذا وإلا ضمن وكذا حكم الإركاب بعد الركوب وعكسه لتعين الركوب في الأول والإركاب في الثاني