وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 475 @ منه كدفع الدابة إلى عبده و كدفع شيء يحفظه النساء إلى زوجته لا يضمن إن هلك لأن الوديعة مما يحفظ بيده أو بأيدي عياله في بيته فنهي المالك يعتبر إن كان النهي مفيدا وإلا يعتبر الحفظ المطلوب كما لو قال لا تدفع إلى فلان من عيالك ولم يكن له عيال سواه لم يصح نهيه لأنه لا بد له من الدفع وإن كان له عيال غيره فدفعه إلى من نهي عن دفعها إليه ضمن وعند الأئمة الثلاثة لو كان الآخر دون الأول يضمن وإلا فلا .
وإن أمره أي أمر المالك المودع بحفظها أي الوديعة في بيت معين من دار المودع فحفظها في غيره أي حفظ المودع في بيت آخر منها أي من هذه الدار وكانت بيوت الدار مستوية في الحفظ لا يضمن المودع لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة هذا الشرط فلم يكن مفيدا فلا يعتبر الشرط إلا إذا كان فيه أي في البيت الآخر خلل ظاهر بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمة والبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه مكشوف يتخوف منه فإن الشرط معتبر حينئذ فيضمن لكون المعين أحرز من الآخر .
وإن أمر بحفظها في دار فحفظ في غيرها أي في غير تلك الدار ضمن لتفاوت الدارين في الأغلب فيقيد بأمره .
ولو أودع المودع غيره فهلكت الوديعة ضمن المودع الأول فقط عند الإمام لأن الثاني قبض المال من يد أمين إذ بالدفع لا يكون ضمينا ما لم يفارقه لحضور رأيه فإذا فارقه فقد ترك الحفظ اللازم بالتزام فيضمن بتركه والثاني مداوم على الحفظ ولم يوجد منه صنع في هلاك المال فلا يلزمه الضمان وعندهما وعند الأئمة الثلاثة ضمن أيا شاء أي يخير المالك في التضمين لأن الأول خائن بالتسليم إلى الثاني بغير إذن المالك والثاني متعد بقبضه بغير إذنه فإن ضمن المالك المودع الثاني رجع أي الثاني على الأول لأنه عامل له بأمره فيرجع عليه بما لحقه من العهدة لا يرجع بالعكس أي ضمن المالك المودع الأول لا يرجع الأول على الثاني لأنه ملك بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسه .
ولو أودع