وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 476 @ الغاصب المغصوب عند غيره ضمن المغصوب منه أيا شاء من الغاصب ومودعه إجماعا لأن الثاني صار مثل الأول في التلقي منه ابتداء لعدم إذن المالك فكذا بقاء ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أن المودع غاصب فضمن رجع على الغاصب قولا واحدا وإن علم فكذلك في الظاهر وحكى أبو اليسر أنه لا يرجع وإليه أشار شمس الأئمة .
ولو أودع عند عبد محجور لأن العبد المأذون بأخذ الوديعة يضمن في الحال اتفاقا شيئا فأتلفه أي أتلف العبد ذلك الشيء ضمنه بعد عتقه عند الطرفين .
وإن أودع عند صبي يعقل فأتلفه فلا ضمان أصلا لا حال ولا بعد البلوغ عند الطرفين لأن المالك استحفظ ممن ليس بأهل التزام الحفظ أما الصبي فلا يصح التزامه أصلا فصار المالك كأنه أذن بإتلافه وأما العبد فالتزامه لم يصح في حق المولى نظرا فلا يضمن في الحال وصح في حق نفسه لكونه مكلفا فيضمن بعد العتق كما مر وقال أبو يوسف يضمنان أي العبد والصبي للحال فيباع العبد فيه لأن محجوريتهما في الأقوال فقط ولهذا لو استهلكا عينا قبل الإيداع يضمنان هذا بإتلافهما أما لو تلفت في أيديهما لا يضمنان اتفاقا ولو أتلفا ما أودع عند الأباب والمولى يضمنان اتفاقا وإنما قلنا عند صبي يعقل لأنه إذا كان لا يعقل لا يضمن اتفاقا كذا ذكره فخر الإسلام وغيره .
وفي المحيط ظن بعض مشايخنا أن الخلاف في صبي يعقل وليس الأمر كما ظنوا بل الخلاف في كل واحد وعلى هذا الخلاف الإقراض والإعارة كما في شرح المجمع .
وإن دفع العبد الوديعة إلى مثله أي إلى عبد محجور فهلكت عند الثاني ضمن الأول أي وللمالك أن يضمن العبد الدافع بعد العتق فلا يضمن الثاني عند الإمام لأنه مودع المودع وعند أبي يوسف ضمن أيهما شاء