وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 474 @ ضمن نصفه إن هلك عند الإمام سواء كان مثليا أو غير مثلي في المختار لأن هذا الدفع يوجب القسمة والمودع مأمور بالحفظ لا بالقسمة خلافا لهما في المثلي لأن معنى الإفراز فيه غالب كما أن معنى المبادلة في غير المثلي غالب ولذا لا يجوز له الدفع فيه ويجوز في المثلي وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز له الدفع حتى لو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول الإمام وإلى أنه لو دفع إليه لا يكون قسمة اتفاقا حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أنه يأخذ حصته منها إذا ظفر بها وإلى أنه لو دفع وارتكب الممنوع لا يضمن كما في المنح .
وإن أودع واحد عند اثنين ما يقسم أي ما يمكن قسمته كالدراهم والدنانير اقتسماه أي المودعان وحفظ كل واحد منهما حصته لأنه يمكن الاجتماع على حفظهما وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالنص فإن دفع أحدهما كله إلى الآخر ضمن الدافع عند الإمام وكذا المرتهنان والوكيلان بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر ما يمكن قسمته لأن الأصل أن فعل الاثنين إذا أضيف إلى ما يقبل التجزي تناول البعض لا الكل فإذا سلم أحدهما الكل إلى الآخر ولم يرض المالك به يضمن لا يضمن القابض لأن مودع المودع لا يضمن عنده وعندهما لكل واحد منهما حفظ الكل أي كل الوديعة بإذن الآخر لأنه رضي بأمانتهما فكان لكل واحد منهما أن يسلم الآخر ولا يضمنه .
وإن كان ما أودع عند الاثنين مما لا يقسم أي مما لا يمكن قسمته كالعبد أو مما يتعيب بالقسمة كالثوب حفظه أي ما لا يقسم أحدهما بإذن الآخر إجماعا لأن المالك رضي بثبوت يد كل واحد منهما على الانفراد في الكل .
وإن نهى أي نهى المالك المودع عن دفعها أي الوديعة إلى عياله فدفع المودع إلى من نهاه وكان له منه بد وعدم احتياج إليه كدفعه الخاتم إلى عبده مع أن له أهلا سواه ضمن إن هلك .
وإن دفعها إلى من لا بد أي لا فراق له