وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 464 @ المال في مقدار الربح فقط لأن الربح يستحق بالشرط وهو مستفاد من جهته فأيهما أقام البينة على ما ادعاه من فضل قبلت وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال في دعواه الزيادة في رأس المال والبينة بينة المضارب في دعواه الزيادة في الربح .
ولو قال من معه ألف قد ربح فيها الجملة حال أو صفة ألف هي مضاربة زيد وقال زيد بل بضاعة أبضعته لك فالقول لزيد لأن من معه ألف يدعي عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو الشركة في ماله وهو ينكر فالقول قول المنكر .
وكذا لو قال ذو اليد هي قرض وقال زيد بل بضاعة أو وديعة أو مضاربة يكون القول لزيد وهو رب المال والبينة للذي في يده المال لأنه يدعي عليه تمليك الربح وهو ينكره ولو كان بالعكس بأن ادعى رب المال القرض والمضارب المضاربة فالبينة بينة المضارب لأن رب المال يدعي عليه الضمان وهو ينكر وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاماها فبينة رب المال أولى لأنها مثبتة للضمان .
ولو قال المضارب لرب المال أطلقت وقال المالك عينت نوعا من التجارة فالقول للمضارب مع يمينه لأن الأصل فيه العموم والإطلاق والتخصيص يصير لعارض الشرط وتقبل بينة من أقامها فإن أقاماها فإن وقتا وقتا قبل صاحبها يقضي بالمتأخرة وإن لم يوقتا أو وقتا على السواء أو وقت إحداهما دون الأخرى قضى ببينة رب المال كما في البحر .
ولو ادعى كل أي كل واحد من المالك والمضارب نوعا مغايرا لما يدعيه الآخر فللمالك أي القول للمالك مع يمينه لأنهما اتفقا على التخصيص والإذن يستفاد