وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 463 @ فديا صار العبد لهما ولكن خرج عن المضاربة فبقي أرباعا فيخدم المضارب يوما والمالك ثلاثة أيام بحكم الاشتراك بينهما لأنه بحكم الفداء كأنهما اشترياه ولو اختار رب المال الدفع واختار المضارب الفداء مع ذلك فله الفداء ثم اعلم أن العبد المشترى في المضاربة إذا جنى خطأ لا يدفع بها حتى يحضر المضارب والمالك سواء كان الإرث مثل قيمة العبد أو أقل أو أكثر وكذا لو كانت قيمته ألفا لا غير لا يدفع إلا بحضرتهما والحاصل أنه تشترط حضرة المالك والمضارب للدفع دون الفداء إلا إذا أبى المضارب الدفع والفداء وقيمته مثل رأس المال فلرب المال دفعه لتعينه فإن كان أحدهما غائبا وقيمة العبد ألفا درهم ففداء الحاضر كان متطوعا كما في البحر وذكر قاضي خان أن المضارب ليس له الدفع والفداء وحده لأنه ليس من أحكام المضاربة فلهذا كان إليهما .
ولو اشترى بألف المضاربة عبدا وهلك الألف قبل نقده أي قبل دفعه إلى البائع دفع المالك الثمن يعني ألفا آخر ثم إذا جهز المالك ألفا آخر ليدفعه وهلكت قبل النقد يدفع إليه نقدا آخر وثم كذلك إلى ما لا يتناهى حتى يصل الثمن إلى البائع لأن هلاك الأمانة كهلاكها في يد المالك وجميع ما دفع المالك من الألفين والثلاثة والأكثر رأس المال لأن المال في يد المضارب أمانة دون استيفاء لأن حكم الأمانة ينافيه وليس فيه تضييع حق رب المال لأنه يلتحق برأس المال بخلاف الوكيل حيث لا يرجع عند هلاك الثمن بعد الشراء إلا مرة واحدة فإن قبضه بعد الشراء استيفاء فيصير مضمونا عليه فلا يرجع على الموكل مرة أخرى .
ولو كان مع المضارب ألفان فقال المضارب لرب المال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك بل دفعت إليك ألفين فالقول للمضارب .
وقال زفر القول لرب المال وهو قول الإمام أولا لأن المضارب يدعي الربح والشركة فيه ورب المال ينكره فالقول قول المنكر ثم رجع وقال القول قول المضارب وهو قولهما لأنهما اختلفا في المقبوض والقول في مقداره للقابض ولو ضمينا اعتبارا بما لو أنكره أصلا فإن القول له .
ولو اختلف مع ذلك أي مع الاختلاف في رأس المال في قدر الربح فلمالك أي فالقول لرب