وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 465 @ من جهته والبينة للمضارب لاحتياجه إلى نفي الضمان ولو وقت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر الشرطين ينقض الأول كما في الهداية فإن قلت إن البينة للإثبات لا للنفي وأجيب بأن إقامة البينة على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان فأقام صاحب الهداية اللازم مقام الملزوم .
وفي المنح وإن لم يوقتا أو وقتا على السواء أو وقت إحداهما دون الأخرى فالبينة للمالك وإن كان المالك يدعي العموم فالقول قوله قياسا واستحسانا كما في الذخيرة .