وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 462 @ مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف ونصيب رب المال على المضاربة لعدم ما ينافيها ورأس المال وهو جميع ما دفع رب المال إلى المضارب ألفان وخمسمائة لأنه دفع إليه مرة ألفا وأخرى ألفا وخمسمائة ولا يبيعه أي المضارب العبد مرابحة إلا على ألفين ولا يقول قام علي بألفين وخمسمائة إذ الشراء وقع بألفين فلا تضم الوضيعة التي وقعت بسبب الهلاك في يد المضارب فلو بيع العبد المذكور بعد ذلك بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف بعد رفع المضارب حصته وهي الألف لأنه لما ضمن ربع العبد كان ربعه ملكه خاصة فالألف ربعه لكون ثمنه أربعة آلاف ثم يرفع منها رأس المال وهو ألفان وخمسمائة والربح منها خمسمائة بينهما أي بين المضارب والمالك فتكون حصة كل منهما خمسين ومائتين .
ولو اشترى رب المال عبدا بخمسمائة وباعه من المضارب بألف لا يبيعه المضارب العبد مرابحة إلا على خمسمائة ولا يقول قام علي بألف لأن بيعه من المضارب كبيعه من نفسه لأنه وكيله فيكون بيع ماله بماله فيكون كالمعدوم وكذا لو كان بالعكس بأن اشترى المضارب عبدا بخمسمائة فباعه من رب المال بألف يبيعه مرابحة على خمسمائة لأن البيع الجاري بينهما كالمعدوم .
ولو اشترى مضارب بالنصف بألف المضاربة عبدا يعدل أي تساوي قيمته ألفين فقتل ذلك العبد رجلا قتلا خطأ فأمر بالدفع أو الفداء فإذا دفعا العبد إلى ولي المقتول انتهت المضاربة بهلاك مالهما بالدفع بلا دليل وكذا إن فديا خرج العبد عن المضاربة أما خروج حصة المضارب فلتقرر ملكه في العبد بالفداء فصار كالقسمة وأما خروج حصة المالك فلسلامة الحصة منه بضمان الفداء فربع الفداء عليه أي المضارب وباقيه وهو ثلاثة أرباعه على المالك لأن الفداء مؤنة الملك فيتقدر بقدره وقد كان الملك بينهما أرباعا فكذا الفداء وإذا فدي على بناء المجهول يعني إذا