وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 456 @ إلا النصف فيكون بينهما .
ولو شرط المضارب لعبد رب المال ثلثا من الربح ليعمل العبد معه أي مع المضارب و شرط لرب المال ثلثا من الربح ولنفسه ثلثا صح ذلك لأن اشتراط العمل على العبد لا يمنع التخلية والتسليم من المالك سواء عليه دين أو لا لأن للعبد يدا معتبرة فيكون منفردا خصوصا إذا كان مأذونا واشتراط العمل إذن له فيكون حصته للمولى إن لم يكن على العبد دين وإلا فهو لغرمائه إن شرط عمله وإلا فهو للمولى .
قوله معه عادي وليس بقيد بل يصح الشرط ويكون للمولى وإن لم يشترط عمله .
قيد بعبد رب المال لأن عبد المضارب لو شرط له شيء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط لرب المال إذا كان على العبد دين ولا يصح سواء شرط عمله أو لا ويكون للمضارب وقيد بكون العاقد المولى لأنه لو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط عمل مولاه لم يصح إن لم يكن عليه دين وهو الأصح عند الإمام خلافا لهما وقيد باشتراط عمل العبد لأن اشتراط عمل رب المال مع المضارب مفسد وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربة أو عمل رب المال مع الثاني ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب لم يصح ويكون لرب المال ولو شرط لمن شاء المضارب فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح وإن شاء لأجنبي لم يصح كما في البحر .
وتبطل المضاربة بموت أحدهما أي بموت المالك أو المضارب لكونها وكالة وهي تبطل به ولا يورث .
و تبطل أيضا بلحاق رب المال بدار الحرب حال كونه مرتدا والعياذ بالله تعالى إذا حكم بلحوقه من يوم ارتد وانتقل ملكه إلى ورثته فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في المال إلا إذا كان متاعا أو عروضا فبيعه وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال .
قيد بلحوقه لأنه لو ارتد ولم يلحق وتصرفه موقوف فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها كما في البحر بخلاف الوكيل والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ولم يتعلق به حق الوكيل بخلاف المضارب لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحوقه أما إذا