وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 455 @ المال فنصفان فعمل الثاني وربح فنصف الربح لرب المال وثلثه للثاني أي للمضارب الثاني وسدسه للأول أي للمضارب الأول لأن الدفع إلى الثاني مضاربة لأنه بإذن المالك وقد شرط لنفسه نصف جميع ما رزق الله تعالى وقد جعل المضارب الأول للثاني ثلثه فينصرف ذلك إلى نصيبه لأنه لا يقدر أن ينقص من نصيب رب المال شيئا فيبقى للأول السدس ويطيب ذلك لكلهم لأن رب المال يستحقه بالمال وهما بالعمل .
وإن دفع المضارب الأول للثاني بالنصف والمسألة بحالها فنصفه أي الربح لرب المال ونصفه للثاني أي للمضارب الثاني ولا شيء للأول لأن المالك شرط لنفسه جميع الربح فانصرف شرط الأول النصف للثاني إلى نصيبه فيكون للثاني بالشرط ويخرج الأول بغير شيء لأنه لم يبق له .
وإن شرط الأول للثاني الثلثين أي ثلثي الربح والمسألة بحالها فكما شرط يعني لرب المال النصف للمضارب وللثاني الثلثان ويضمن المضارب الأول للثاني سدسا أي سدس الربح من ماله لأن المالك شرط النصف لنفسه فله ذلك واستحق المضارب الثاني ثلثي الربح بشرط الأول لأن شرطه صحيح لكونه معلوما لكن لا ينفذ في حق المالك إذ لا يقدر أن يغير شرطه فيغرم له قدر السدس تكملة للثلثين لالتزامه بالعقد .
وإن كان قيل له أي للمضارب الأول يعني قال له رب المال ما رزقك الله تعالى أو ما ربحت بيننا نصفان فدفع المضارب لآخر مضاربة بالثلث فعمل الثاني وربح فلكل منهم أي لكل واحد من المالك والمضارب الأول والثاني ثلثه لأن ثلث الربح مشروط للثاني وما بقي من الربح ثلثان وهو مرزوق للأول فنصف الثلثين هو الثلث لرب المال على ما شرط ولا يبقى للأول إلا الثلث ويطيب لهم أيضا .
وإن دفع المضارب لآخر مضاربة بالنصف في هذه الصورة فللثاني نصف الربح ولكل من المضارب الأول ورب المال ربع الربح لأن الأول شرط للثاني نصف الربح وذلك مفوض إليه من جهة رب المال فيستحقه وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح