وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 457 @ حكم فلا تعود المضاربة لأنها بطلت كما هو ظاهر كلام الأتقاني لكن في العناية تعود سواء حكم بلحاقه أو لا .
لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعا لأن تصرفات المرتد إنما تتوقف عند الإمام للتوقف في أملاكه ولا ملك للمضارب في مال المضاربة فبقيت المضاربة على حالها فإن مات أو قتل أو لحق وحكم بلحاقه بطلت المضاربة كما في السراج .
ولا ينعزل المضارب بعزله أي بعزل رب المال إياه ما لم يعلم المضارب به أي بالعزل لأنه وكيل من جهته فيشترط فيه العلم بعزله فإن علم المضارب بعزله والمال عروض فله أي للمضارب بيعها أي العروض مطلقا لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك ولا يتصرف في ثمنها أي في ثمن العروض التي باعها لأن البيع بعد العزل كان للضرورة ليظهر الربح ولا حاجة إليه بعد النقد ولا يملك المالك فسخها في هذه الحالة لأن للمضارب حقا في الربح كما في البحر .
وإن كان مال المضاربة نقدا من جنس رأس المال أي مال عقد المضاربة حين أعلمه بعزله لا يتصرف المضارب فيه أي النقد لعدم الحاجة إليه وهو معزول وإن كان المال من غير جنسه أي غير جنس رأس المال فله أي للمضارب تبديله بجنسه أي إذا كان رأس المال دراهم وهو معزول ومعه دنانير له بيعها بالدراهم استحسانا لأن الواجب للمضارب أن يرد مثل رأس المال وهو يتحقق برد جنسه