وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 398 @ به فضة أو غيرها لأن النصاب عظيم يجعل صاحبه غنيا هذا قولهما ورواية عن الإمام وعنه أنه يصدق في عشرة دراهم لأنها مال عظيم حتى تقطع بها اليد ويستباح البضع قيل الأصح على قول الإمام أن ينظر إلى حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم والكثير عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع إلى حال المقر ومن الإبل خمس وعشرون أي لزم في قوله علي مال عظيم من الإبل خمس وعشرون إبلا لأنه أول نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه فهو عظيم من وجه دون وجه والمطلق ينصرف إلى الكامل .
وفي المنح وإن قال غصبت إبلا كثيرة أو بقرا كثيرة أو غنما كثيرة ينصرف إلى أقل نصاب يؤخذ منه ما هو من جنسه عندهما وهو خمسة وعشرون من الإبل والثلاثون من البقر والأربعون من الغنم وعنده يرجع إلى بيان المقر ومن البر خمسة أوسق لأنه المقدر بالنصاب عندهما وعند الإمام يرجع إلى بيان المقر وقول المصنف مما بين إلى هنا لا يخلو عن التشوش يظهر لك عند التأمل .
ومن غير مال الزكاة لزمه قيمة النصاب فلا يصدق في أقل من مقدار النصاب قيمة في غير مال الزكاة كالحمار والبغل لأن قدر قيمته عظيم أيضا .
وعن الإمام أنه مقدر بعشرة دراهم كما في الاختيار .
و لزم في له علي أموال عظام ثلاثة نصب من أي مال كان فسره به لأن أقل الجمع ثلاثة فلا يصدق في أقل منه للتيقن به .
و في دراهم ثلاثة بالإجماع اعتبارا لأدنى الجمع و في دراهم كثيرة عشرة عند الإمام لأنها أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع وعندهما نصاب وهو مائتا درهم لأن صاحب النصاب مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره بخلاف ما دونه وعلى هذا الخلاف إذا قال علي دنانير كثيرة عندهما ينصرف إلى النصاب وعنده إلى العشرة وكذا إذا قال علي ثياب كثيرة فعنده عشرة وعندهما يلزمه ما يساوي مائتي درهم ولو قال علي مال نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال الناطفي لم أجده منصوصا عليه وكان الجرجاني يقول يلزمه مائتان .
و لو قال له علي كذا درهما لزم درهم لأن كذا مبهم